أحمد بن عبد الرزاق الدويش
135
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19947 ) : س 2 : أنا موظف في البريد ، وعلى أمانات الطوابع ، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها ، هل هو ربا أم ما فيه شيء ؟ ج 2 : لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها ، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها ، من غير زيادة ولا نقصان ؛ لأنه مؤتمن على بيعها ، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز بيع العينة السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4104 ) : س 3 : إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط ، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة ، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني ، فما حكم ذلك ؟